مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
30
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
رابعها : إذا زالت الشمس من يوم التروية وخاف فوت الوقوف فله العدول ، وإن لم يخف الفوت فهو مخيّر بين العدول والإتمام « 1 » . ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات « 2 » . نعم ، يجوز - وقيل : بل يرجح - للمفرد الذي تجوز له المتعة إذا دخل مكّة أن يعدل إلى التمتّع اختياراً فضلًا عن الاضطرار بلا خلاف فيه ، بل ادّعي عليه الإجماع ، وتظافر النصوص « 3 » . وتفصيل الكلام فيها والبحث في الحكم بمقتضى النصوص أو القواعد يأتي في محلّه . ( انظر : حجّ ) ثانياً - نقل النائب نيّة الحجّ عن المستأجَر عنه إلى نفسه بعد الإحرام : إذا عقد النائب إحرامه بالحجّ عن المستأجر عنه ثمّ نقل نيّته بعد ذلك إلى نفسه ، فقد وقع الكلام في انعقاده لنفسه أو للمستأجر عنه ، أو عدم صحّته فلا يترتّب عليه ثواب ولا غيره . ذهب بعض فقهائنا إلى أنّ النائب إذا أكمل الحجّ وقعت الحجّة عن المستأجر عنه ويستحقّ النائب الأجرة بذلك « 4 » . ولعلّ وجه الحكم فيه هو استحقاق المنوب عنه أفعال الحجّة بإحرام النائب عنه ، فلا يؤثّر العدول ونقل النيّة بعد أن صار كالأجير الخاص الذي استحقّت منفعته الخاصة . وذهب بعض آخر إلى أنّ هذه الحجّة لا تجزي عن أحدهما « 5 » . وما ربما يستدلّ به من نصّ - كما في خبر ابن أبي حمزة والحسين عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالًا ليحجّ عنه فحجّ عن نفسه ، فقال : « هي عن صاحب المال » « 6 » - فهو رواية ضعيفة ، متروكة الظاهر ، محتملة لإرادة الثواب له .
--> ( 1 ) انظر : العروة الوثقى 4 : 623 - 624 ، م 3 . ( 2 ) انظر : الوسائل 11 : 291 ، ب 20 من أقسام الحجّ . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 18 : 71 . ( 4 ) الخلاف 2 : 252 ، م 13 . المبسوط 1 : 409 . التحرير 2 : 99 . ( 5 ) الشرائع 1 : 235 . القواعد 1 : 411 . ( 6 ) الوسائل 11 : 193 - 194 ، ب 22 من النيابة في الحجّ ، ح 1 .